Pages

Wednesday, June 17, 2015

حاشية طاش كبرى زاده

بسم الله الرحمن الرحيم
احمدك (1) اللهم يا مجيب كل سائل (2) واصلى (3) على نبيك المبعوث بأقوى الدلائل (4) وعلى آله (5) وصحبه (6) المتوسلين بأعظم الوسائل (7) ما جرى البحث (8) بين المجيب والسائل (9)
---------------------------------
(1)      آثر صيغة المضارع لتدل على الاستمرار التجددى اهـ شرح لان الماضى يدل على الانقطاع والجملة الاسمية تدل على الاستمرار الثبوتى والاستمرار التجددى اولى من الاستمرار الثبوتى اشارة الى الاعتراف بالعجز وهو مرغوب فيه فى مقام الحمد اهـ الحاشية
(2)      اشارة الى قوله تعالى" ادعونى استجب لكم" اهـ شرح فان قيل ان الانسان قد يدعو فلا يستجاب له قلنا الدعاء لايقبل ولايجاب الا بشروط منها الاخلاص فى الدعاء وان لايكون قلبه لاهيا ومشغولا بغير الدعاء وان يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للانسان وان لايكون فيه قطيعة رحم فمتى استوفى الدعاء هذه الشروط كان حقيقا بالاجابة ثم هذه الاجابة اما ان يعجلها الله فى الدنيا واما ان يؤخرها يدل على ذلك ما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من رجل يدعو الله بدعاء الا استجيب له فاما ان يجعل له فى الدنيا واما ان يؤخر له فى الاخرة واما ان يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا مالم يدع باثم ولاقطيعة او يستعجل قالوا يارسول الله وكيف يستعجل قال يقول دعوت ربى فما استجاب لى" اخرجه الترمذى اهـ الحاشية
(3)      قدم الحمد على الصلاة لتأخر رتبة ما يتعلق بالمخلوق وان كان افضل الخلق على الاطلاق عن رتبة ما يتعلق بالخالق اهـ الباجورى على الرحبية ولم يذكر السلام جريا على عدم كراهة الافراد اهـ الخضرى والصحيح ما ذكره ابن الجوزى ان الجمع بين الصلاة والسلام هو الاولى ولو اقتصر على احدهما جاز من غير كراهة اهـ الاتحاف
(4)      والمراد باقوى الدلائل هو القرآن العظيم لانه ابهرها شرح اى احسنها حتى قيل انه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الف بل قيل ثلاثة آلاف اهـ الحاشية
(5)      والمراد بالآل هنا امة الاجابة اهـ الحاشية اتى بالصلاة على الآل بعد الصلاة على النبى لقوله صلى الله عليه وسلم "اياكم والصلاة البتراء قالوا وما هى الصلاة البتراء يارسول الله؟ قال ان تصلوا عليّ دون آل" اهـ ابن حمدون
(6)             من عطف الخاص على العام تنبيها على شرفهم والمراد بهم من اجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به اهـ المحلى
(7)             والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اهـ شرح
(8)             هو لغة التفتيش والمراد هنا المناظرة اهـ الحاشية
(9)             ولا يخفى ما فى لفظ الدلائل والبحث والمجيب والسائل من براعة الاستهلال اهـ شرح
وبعد (1) فهذه (2) رسالة (3) لخصتها فى علم الآداب (4) مجتنبا عن طرفي الاقتصاد (5) الاخلال (6) والاطناب (7) والله (8) اسأل ان ينفع بها (9) معاشر الطلاب (10) وما توفيقى (11) الا بالله عليه توكلت واليه المآب (12)
---------------------------------
(1)          وبعد قد اشتهر ان الواو نائبة عن اما وهى نائبة عن مهما يكن من شىء فالواو نائبة النائب اهـ الباجورى على الرحبية
(2)    اى المؤلفة الحاضرة فى الذهن اهـ تحفة الاخوان واسماء الاشارة قد تستعمل فى الامور المعقولة وان كان وضعها للامر المحسوسة اهـ فيض القدير
(3)    قال فى حواشى المطالع ان الرسالة ما اشتمل على مسائل قليلة من واحد والمختصر ما اشتمل على مسائل قليلة من فن او من فنون والكتاب ما اشتمل على مسائل قليلة او كثيرة من فن او من فنون اهـ فالرسالة اخصها والكتاب اعمها والمختصر اعم من الرسالة واخص من الكتاب فهو اوسطها اهـ الباجورى على كفاية العوام
(4)    ويقال له علم المناظرة وعلم البحث وعلم صناعة التوجيه اهـ شيخنا قال المرعشى وفن المناظرة فن يعرف فيه صحيح الدفع وفاسده وهذا الفن لاشك فى استحباب تحصيله وانما الشك فى وجوبه كفاية انتهى اى او ليس بواجب فمن قال ان معرفة مجادلات الفرق الضالة واجبة على الكفاية قال دراسة هذا العلم واجبة وجوبا كفائيا ايضا لانه يعرف به كيفية المجادلات ومن قال بحرمة علم المجادلات حيث ان العلم تابع للمعلوم قال فى المناظرة انه ليس بواجب وجوبا كفائيا ولا عينيا والحق هو القول الاول اعنى الوجوب الكفائى لانه يعرف به طرق الرد على الفرق المبتدعة والضالة كما يعرف به علم الدليل التفصيلى على وجوده تعالى وثبوت اكثر صفاته وبناء عليه فقد يكون فرض عين على شخص لم يكن فى البلدة احد غيره يقوم باعباء مهمة الرد المذكور فافهم اهـ الحاشية
(5)          الاضافة بمعنى اللام اى عن طرفين للاقتصاد فى الكلام الصادق بالايجاز والمساوة اهـ الحاشية
(6)          هو ان يكون اللفظ ناقصا عن اصل المراد مع خفاء الدلالة بحيث يحتاج فيها الى تكليف وتعسف اهـ الحاشية
(7)          وهو ان يكون اللفظ زائدا عن اصل المراد لفائدة اهـ الحاشية
(8)    اللفظ الشريف منصوب على التعظيم هكذا الادب ولايقال انه منصوب على المفعولية مع انه الواقع لما فيه من الاخلال بالآداب وانما قدمه لافادة الحصر اهـ الباجورى للسلم المنورق
(9)          اى بهذه الرسالة والنفع كما قال الراغب ما يستعان به فى الوصول الى الخير اهـ الحاشية
(10)     بان يلهمهم الله تعالى الاعتناء بها ولو بمجرد كتابة او نقل الى البلاد او وقف اهـ الحاشية
(11)  التوفيق لغة التأليف بين شيئين فاكثر واما اصطلاحا فنقل عن الامام الاشعرى انه خلق قدرة الطاعة فى العبد وقال امام الحرمين هو خلق الطاعة وهو اولى من الاول لان خلق القدرة على الطاعة موجود فى الكافر مع انه غير موفق وقد يجاب بان القدرة هى العرض المقارن للطاعة وذلك غير موجود فى الكافر لعدم وجود الطاعة منه ولندرة هذا المقام لم يذكر فى القرآن بلفظه ومعناه الاصطلاحى الا فى آية واحدة وهى قوله تعالى "وما توفقى الا بالله"  
(12)     قال فى كتابه العزيز "اليه مرجعكم جميعا" اى الى جزائه رجوعكم جميعا اهـ الحاشية
اعلم (1) ان المناظرة هى النظر بالبصيرة (2) من الجانبين (3) فى النسبة بين الشيئين (4) اظهارا للصواب (5) ولكل من الجانبين وظائف (6) وللمناظرة آداب (7)
-------------------------------
(1)    خطاب لكل من يتأتى منه العلم والاصل فيه ان يكون لمعين اهـ الحاشية وكثيرا ما يأتى به المحققون فى اوائل المباحث الدقيقة ليتنبه السامع لها اكثر من غيرها اهـ الحفنى
(2)          والبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين اهـ شرح
(3)    والمراد من الجانبين المعلل والسائل اهـ شرح المعلل هو الناصب نفسه لبيان الحكم والسائل هو الناصب نفسه لهدم الحكم اهـ الآمدى
(4)    والمراد بالنسبة النسبة الحكمية المتناولة للحملية والمتصلة والمنفصلة والمراد بالشيئين الموضوع والمحمول والمقدم والتالى اهـ شرح
(5)    اى من الجانبين كما هو مذهب الجمهور وذهب بعضهم الا انه يكفى نية اظهار الصواب ولو من جانب واحد اهـ الحاشية والقيد الاخير اى قوله اظهارا للصواب احتراز عن المجادلة والمكابرة اهـ الرشيدية والمجادلة هى المنازعة لا لاظهار الصواب بل لالزام الخصم والمكابرة هذه اى المنازعة لا لاظهار الصواب الا انه لا لالزام الخصم ايضا بل لغرض آخر مثل عدم ظهور الجهالة عند الناس اهـ الشريقية بشرحها
(6)    جمع وظيفة واصلها ما يوظفه الانسان اى يقدره لآخر فى زمان معين من طعام اهـ الحاشية والمراد بها هنا احوال المعلل والسائل من الاسئلة والاجوبة اهـ شيخنا وهذه الوظائف تختلف باختلاف ما تجرى فيه المناظرة والذى تجرى فيه المناظرة على ثلاثة انواع التعريف والتقسيم والمركب التام الخبرى الا ان المصنف لم يبين فى هذه الرسالة الا وظائف المتناظرين فى النوع الثالث فقط لانه الاصل واما طريق المناظرة فى النوعين الاولين فعليك بها فى المطولات اهـ الحاشية
(7)          وقد ذكر المصنف فى هذه الرسالة تسعة اهـ الحاشية
اما وظيفة السائل فثلاث (1) المناقضة (2) والنقض (3) والمعارضة (4)
-------------------------------
(1)      هذا اذا اورد المعلل دعواه مقرونا بدليل اهـ الحاشية قال المرعشى وان كان مقرونا بدليل فللسائل حينئذ ثلاث وظائف المنع والمعرضة والنقض اهـ وان لم يتعرض لذكر الدليل عليه فليس للسائل حينئذ الا المنع فقط مجردا عن السند او مقرونا به اهـ الحاشية قال المرعشى فان لم يكن مقرونا بدليل ولم يكن بديهيا جليا فللسائل ان يمنعه اهـ اى لايجوز للسائل الا ان يمنعه منعا مجردا او مع السند ومعناه اى معنى منعه طلب الدليل عليه اهـ الآمدى واستعمال لفظ المنع فيه مجازى واما استعمال عدم التسليم وطلب البيان فلا تجوز فيهما اهـ كلنبوى
(2)      وتسمى بالنقض التفصيلى اهـ شرح وكذا تسمى بالممانعة والمنع الحقيقى ووصف المنع بكونه حقيقيا ليخرج المنع المجازى وهذه الوظيفة اسلم الوظائف اهـ الحاشية قال الشريف واذا اجتمع المنوع الثلاثة فالمنع احق بالتقديم وقال المنع طلب الدليل على مقدمة معينة اهـ الشريفة كان يقال المقدمة الصغرى من دليلك الكبرى منه ممنوعة او غير مسلمة او مطلوبة البيان اهـ الحاشية او يقال لانسلم صغرى دليلك او كبرى دليلك اى انا اطلب منك الدليل الدال على صحتها اهـ شيخنا
(3)      وقد يقيد بالاجمالى اهـ شرح واما اذا قيد بالتفصيلى فيكون بمعنى المناقضة كما عرفته اهـ منلا عمر زاده وهو  ابطال الدليل متمسكا بشاهد التخلف او الاستلزام للمحال كأن يقال دليلك هذا باطل لانه جار فى مدعى اخر متخلفا عنه حكم المدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ينتج دليلك هذا باطل او يقال دليلك هذا باطل لانه مستلزم للدور او التسلسل وهو محال وكل ما يستلزم المحال فهو محال ينتج دليلك هــذا باطل اهـ شيخنا
(4)      وهى اقامة الدليل على خلاف ما اقام عليه الخصم الدليل كأن يقال دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه اهـ شيخنا (ضابطان:الاول) كل معلل اذا اورد دعواه غير مقرون بدليل فلا يجوز للسائل حينئذ الا المنع فقظ مثال ذلك ان يقول المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فيقول السائل دعواك هذه اى القائلة هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة ممنوعة او غير مسلمة او مطلوبة البيان او لانسلم دعواك اى انا اطلب منك الدليل الدال على صحتها (الثانى) كل معلل اذا اورد دعواه مقرونا بالدليل فالوظائف الموجهة من قبل السائل ثلاث المنع والنقض والمعارضة مثال ذلك ان يقول المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة لانه امر ذو بال وكل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسلة فمنعه السائل فقال المقدمة الصغرى من دليلك او الكبرى منه ممنوعة او غير مسلمة او مطلوبة البيان او لانسلم صغرى دليلك اى القائلة ان هذا التصنيف امر ذو بال اى انا اطلب منك الدليل الدال على صحتها او لانسلم كبرى دليلك اى القائلة وكل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة اى انا اطلب منك الخ او نقضه السائل فقال دليلك هذا باطل لانه جار فى مدعى آخر متخلفا عنه حكم المدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ووجه الجريان ان الخطبة امر صيغة المضارع لتدل على استمرار التجددى اهـ شرح لان الماضى يدل على الانقطاع والجملة الاسمية تدل على الاستمرار ذو بال ووجه التخلف انه لاينبغى يصديره بالبسملة او قال دليلك هذا باطل لانه مستلزم للتسلسل وهو محال وكل ما يستلزم المحال فهو محال ووجه الاستلزام ان البسملة نفسها امر ذو بال فينبغى تصديرها ببسملة اخرى وتلك الاخرى امر ذو بال فينبغى تصديرها ببسملة اخرى وهكذا الى ما لانهاية له فيتسلسل او عارضه السائل فقال دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا التصنيف لاينبغى تصديره بالبسملة لانه تصنيف فى علم اختلف فى جواز تعاطيه وكل تصنيف هذا شأنه لاينبغى تصديره بالبسملة ينتج انهذا التصنيف لاينبغى تصديره بالبسملة اهـ شيخنا
لانه (1) اما ان يمنع (2) مقدمة (3) الدليل او الدليل او المدلول (4) فان كان الاول (5)  فان منع مجردا او بالسند (6) فهو المناقضة (7) ومنها نــوع يسمى بالحــل (8) وهو (9) تعيين موضع الغلط (10) واما منعه (11) بالدليل (12)  فهو غصب (13) غير مسموع عند المحققين (14)
-------------------------------
(1)          اى السائل اهـ شرح
(2)          من المنع بمعنى الدفع قال المرعشى وقد يستعمل اى لفظ المنع فى بعض الكتب بمعنى الدفع اهـ
(3)    والمقدمة لغة اول الشىء واما فى الاصطلاح فلها معان الاول والثانى فى اوائل الكتب ما يتوقف عليه الشروع فى العلم ويقال لها مقدمة علم وما يذكر قبل المقصود لارتباط به ويقال لها مقدمة كتاب والثالث والرابع فى المباحث المنطيقية قضية جعلت جزء قياس او جزء الدليل والخامس فى المباحث الادبية وهو المراد هنا ما يتوقف عليها صحة الدليل سواء كان جزء الدليل او امرا خارجا عنه كالشرائط اهـ الحاشية
(4)          اى المدعى او الدعوى اهـ الحاشية
(5)          وهو منع مقدمة الدليل اهـ شرح
(6)    قال المرعشى المنع اما مجرد عن السند او مقرون به والمنع المجرد صحيح لكن المنع مع السند اقوى منه والسند فى عرفهم ما يذكر لتقوية المنع والسند بالاحتمال العقلى خمسة اقسام المساوى والاخص مطلقا والاعم مطلقا والاعم من وجه والمباين ولنمثل للكل فاذا قلنا هذا الشبح ليس بضاحك لانه ليس بانسان فان قال السائل لانسلم انه ليس بانسان لم لايجوز ان يكون ذلك ناطقا فهذا سند مساو لنقيض الممنوع وهو انه انسان وان قال لم لايجوز ان يكون زنجيا فهذا اخص مطلقا وان قال لم لايجوز ان يكون حيوانا فهذا اعم مطلقا وان قال لم لايجوز ان يكون ابياض فهذا اعم من وجه وان قال لم لايجوز ان يكون حجرا فهذا مباين اهـ وللسند صيغ ثلاث احداهما لم لايجوز ان يكون كذا ويقال له حينئذ سند جوازى والثانية كيف وهو كذا ويقال له سند قطعى والثالثة انما يتم ما ذكرتم ان لوكان كذا وليس كذلك ويقال له سند حلى اهـ شيخنا
(7)          فالمناقضة فى عرفهم ان يمنع السائل مقدمة الدليل مجردا او مع السند
(8)          قال المرعشى ويسمى المنع الذى سنده فى الصورة الثلاثة حلا اهـ
(9)          اى الحل عند علماء المناظرة اهـ الحاشية
(10)     فيكون تسميته حلا تسمية الكل باسم الجزء اهـ الآمدى
(11)     اى منع السائل مقدمة الدليل اهـ شرح
(12)      اى باقامة الدليل على خلافها اهـ شرح
(13)  مثال الغصب ان يقول المعلل هذا الشبح ضاحك لانه انسان وكل انسان ضاحك فيقول السائل لانسلم انه انسان بل هو ليس بانسان لانه حجر ولاشىء من الحجر بانسان اهـ الحاشية
(14)     قال المرعشى والمحققون قالوا انه غير مسموع اهـ خلافا للبعض منهم وهو مــــولانا ركن الدين العميدي اهـ شرح
نعم يتوجه ذلك (1) بعد اقامة الدليل (2) على تلك المقدمة (3) وان كان الثانى (4) فان منع بالشاهد (5) فهو النقض (6) واما منعه (7) بلاشاهد فهو مكابرة غير مسموعة اتفاقا (8)
-------------------------------
(1)             اى منع السائل المقدمة بالدليل اهـ شرح
(2)             اى بعد اقامة المعلل الدليل اهـ شرح
(3)      اى محل كون منع السائل المقدمة بالدليل غصبا اذا لم يستدل المعلل على تلك المقدمة الممنوعة بخلاف ما اذا كان المنع المذكور بعد استدلال المعلل على تلك المقدمة فلايسمى غصبا بل يسمى معارضة اذ تقرر لديهم ان المعارضة اما فى المدعى وستأتى واما فى المقدمة وهى هذه وتسمى مناقضة على طريق المعارضة اهـ الحاشية مثال ذلك ان يقول المعلل هذا الشبح ليس بكاتب لانه ليس بانسان وكل ما ليس بانسان ليس بكاتب ويثبت الصغرى بانه حجر ولاشيء من الحجر بانسان ثم يقول السائل دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا الشبح انسان لانه متعجب وكل متعجب انسان ينتج هذا الشبح انسان اهـ شيخنا
(4)             وهو منع نفس الدليل اهـ شرح
(5)      هو ما يدل على فساد الدليل اهـ الحاشية والمشهور ان شاهده منحصر فى امرين احدهما التخلف والآخر استلزام الفساد اهـ منلا عمر زاده
(6)      فالنقض فى عرفهم ان يمنع السائل نفس الدليل بشاهد التخلف او الاستلزام للمحال مثال النقض بشاهد التخلف ان يقول المعلل على مذهب الفلاسفة العالم قديم لانه اثر القديم وكل ما هو اثر القديم قديم فيقول السائل دليلك هذا باطل لانه جار فى مدعى اخر متخلفا عنه حكم المدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ووجه التخلف ان الحوادث اليومية اثر القديم مع انها حادثة بالبداهة ومثال النقض بشاهد الاستلزام للمحال ان يقول المعلل الحد له تعريف لانه تعريف وكل تعريف له تعريف فنقضه السائل فيقول دليلك هذا باطل لانه مستلزم للتسلسل وهو محال وكل ما يستلزم المحال فهو محال اهـ شيخنا واعلم ان السائل حين يورد النقض على دليل المعلل اما ان يورد دليل المعلل برمته لايترك منه شيئا مما فيه من الاوصاف واما ان يترك من دليل المعلل بعض الاوصاف فالاول يسمى نقضا مشهورا والثانى يسمى نقضا مسكورا افاده فى الحاشية مثال الاول ما تقدم ذكره ومثال الثانى ان يقول شافعى بيع الغائب فاسد لانه مبيع المجهول الصفة وكل مبيع مجهول الصفة بيعه فاسد ينتج بيع الغائب فاسد فيقول السائل دليلك هذا باطل لانه جار فى مدعى اخر متخلفا عند حكم المدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ووجه الجريان ان تزوج امرأة غائبة مجهول الصفة مع انه صحيح فقد ترك السائل قيد المبيعة اهـ شيخنا
(7)             اى منع السائل نفس الدليل اهـ شرح
(8)             قال السيد لايسمع النقض من غير شاهد بخلاف المناقضة اهـ الشريفية اى فانها تسمع من غير شاهد اهـ الرشيدية
وان كان الثالث (1)  فان منع بالدليل (2) فهو المعارضة (3) واما منعه (4) بلا دليل (5) فهو مكابرة غير مسموعة ايضا اتفاقا (6)
-------------------------------
(1)                اى وهو منع المدلول اهـ شرح
(2)                اى باقامة الدليل اهـ الحاشية  
(3)       اى فالمعارضة اصطلاحا هى منع المدلول باقامة الدليل على خلافه اهـ الحاشية وقال السيد هى اقامة الدليل على خلاف ما اقامة عليه الخصم الدليل اهـ الشريفية والمراد بالخلاف اعم من ان يكون نقيض مدعى الخصم او مساوى نقيضه او اخص  مطلقا من نقيضه افاده فى الحاشية مثال ذلك ان يقول المعلل هذا الشىء لاانسان لانه حجر وكل حجر لاانسان فهو لاانسان فيعارضه السائل اما باثبات النقيض فيقول دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا الشىء انسان لانه ناطق وكل ناطق انسان ينتج هذا الشىء انسان او باثبات المساوى فيقول دليلك الخ وهو ان هذا الشىء ضاحك لانه متعجب وكل متعجب ضاحك ينتج هذا الشىء ضاحك او باثبات الاخص فيقول دليلك الخ وهو ان هذا الشىء زنجى لانه انسان من بلاد الحبشة وكل انسان من بلاد الحبشة زنجى ينتج هذا الشىء زنجى اهـ شيخنا ثم ان المعارضة تنقسم الى قسمين المعارضة فى المدعى وهو ان يثبت السائل خلاف مدعى المعلل بعد اثبات المعلل مدعاه والى المعارضة فى المقدمة وهى ان يثبت السائل خلاف مقدمة دليل المعلل بعد اثبات المعلل تلك المقدمة اهـ الولدية ومثال المعارضة فى المدعى ظاهر اهـ الآمدى واما مثال المعارضة فى المقدمة كما اذا قال المعلل هذا الشىء ليس بكتاب لانه ليس بانسان وكل ما ليس بانسان ليس بكاتب واثبت الصغرى بانه حجر ولاشىء من الحجر بانسان فقال السائل دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا الشبح انسان لانه متعجب وكل متعجب انسان ينتج هذا الشبح انسان اهـ شيخنا وكل منهما اى من المعارضة فى المدعى والمعارضة فى المقدمة تنقسم الى ثلاثة اقسام وهى المعارضة بالقلب والمعارضة بالمثل والمعرضة بالغير فالاقسام ستة اهـ الآمدى لان دليل المعارض ان كان عين دليل المعلل مادة وصورة تسمى تلك المعارضة قلبا ومعارضة على سبيل القلب اهـ الولدية والمراد بالعينية فى المادة اتحاد الدليلين فى الحد الوسط ان كانا اقترنيين وفى المقدمة الاستثنائية ان كانا استثنائيين والمراد بالعينية فى الصورة اتحاد الدليلين شكلا وضربا ان كانا اقترنيين واتحادهما وضعا ورفعا ان كانا استثنائيين مثال ذلك ان يقول المعلل رؤية الله تعالى غير جائزة لانها منفية فى القرآن بقوله تعالى "لاتدركه الابصار" وكل شىء هذا شأنه فهو غير جائزة فيقول السائل المعارض رؤية الله تعالى جائزة لانها منفية فى القرآن بقوله "لاتدركه الابصار" وكل شىء هذا شأنه فهو جائز مثال ثان ان يقول الحنفى مسح الرأس فى الوضؤ ركن وكل ركن لايكفى اقل ما يطلق عليه اسم المسح ينتج مسح الرأس لايكفى اقل ما يطلق عليه اسم المسح كغسل الوجه ثم يقول الشافعى معارضا مسح الرأس فى الوضؤ ركن وكل ركن لايقدر بالربع كغسل الوجه اهـ الحاشية وان كان اى دليل المعارض غيره اى غير دليل المعارضة مادة وعينه صورة تسمى معارضة بالمثل كان يقول الفلسفى العالم قديم لانه اثر القديم وكل ما هو اثر القديم قديم فتعارضه بانه حادث لانه متغير وكل متغير حادث اهـ الولدية فالدليلان متحدان فى الصورة لكونهما من الضرب الاول من الشكل الاول متغايران فى المادة لتغاير اوسطهما اهـ الحاشية وان كان اى دليل المعارض غيره اى غير الدليل المعلل صورة تسمى معارضة بالغير سواء كان غيره مادة ايضا او كان عينه مادة اهـ الولدية مثال القسم الاول اعنى تغاير المادة والصورة معا ان يقول الفلسفى العالم قديم لانه اثر القديم وكل ما هو اثر القديم قديم فالعالم قديم ثم يقول المعارض العالم ليس بقديم لانه اثر المختار ولاشىء من القديم بأثر المختار فالدليلان متغايران مادة وهو ظاهر وصورة لان دليل المعلل من اول الشكل الاول والدليل السائل من اول الشكل الثانى ومثال القسم الثانى اعنى تغاير الصورة فقط ان يستدل المعلل على دعواه بمغالطة عامة الورود اى الدلالة الفاسدة او الادلة التى يمكن ان يستدل بها على جميع الاشياء حتى على اجتماع النقيضين وارتفاعهما كان يقول الفلسفى اذا كان الشىء الذى يستلزم وجوده وعدمه قدم العالم موجودا او معدوما فالعالم قديم فيعارضه السائل فيقول لوكان العالم قديما لم يكن الشىء الذى يستلزم وجوده وعدمه حدوث العالم موجودا او معدوما لكن كان التالى باطلا فالمقدم مثله فالدليلان متحدان مادة متخلفان صورة لتغايرهما وضعا ورفعا اهـ الحاشية
(4)                اى منع السائل المدلول اعم من ان يكون قبل اقامة المعلل الدليل او بعدها اهـ الحاشية
(5)                اى بلااقامة دليل على ذلك المنع كان يقول هذا المدعى ليس بصحيح من غير ان يقيم عليه دليلا اهـ الحاشية
(6)                وذلك انه منازعة لا لاظهار الصواب ولا لالزام الخصم اهـ الحاشية
واما وظيفة المعلل فى كل من الامور المذكورة (1) اما عند المناقضة فاثبات المقدمة الممنوعة بالدليل (2) او بالتنبيه (3) عليها او ابطال المعلل سنده (4) ان كان مساويا له (5)
-------------------------------
(1)             اعنى المناقضة والنقض الاجمالى والمعارضة اهـ شرح
(2)             اى ان كان نظرية اى باقامة دليل ينتج عين المقدمة الممنوعة او ينتج مساويها او الاخص منها مطلقا اهـ الحاشية
(3)      اى ان كانت ضرورية اهـ شرح مثال ذلك ان يقول المعلل العالم له محدث لانه حادث وكل حادث له محدث فالعالم له محدث فيقول السائل مانعا لصغراه لانسلم ان العالم حادث لم لايجوز ان يكون قديما فيجيب المعلل العالم حادث لانه متغير وكل متغير حادث ينتج العالم حادث ومثال اخر ان يقول المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة لانه امر ذو بال وكل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فيقول السائل مانعا لكبراه لانسلم ان كل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة لم لايجوز ان لايكون مأمورا عن جانب الشرع فيجيب المعلل كلما قال النبى صلى الله عليه وسلم "كل امر ذى بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر" لكان كل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة لكنه قال هكذا فكان كل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة اهـ شيخنا
(4)             اى سند المنع اهـ شرح اى بدليل يدل على بطلانه اهـ الحاشية
(5)      اى للمنع اهـ شرح والمراد انه مساو لنقيض الممنوع اهـ الحاشية قال المرعشى لان بابطاله يبطل نقيض الممنوع فيثبت عينه لاستحالة ارتفاع النقيضين اهـ الولدية مثال ذلك ان يقول المعلل العالم له محدث لانه حادث وكل حادث له محدث فالعالم له محدث فيقول السائل مانعا لصغراه لانسلم ان العالم حادث لم لايجوز ان يكون العالم قديما فيجيب المعلل سندك القائل لم لايجوز ان يكون العالم قديما باطل بل العالم حادث لانه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث فسندك القائل لم لايجوز ان يكون العالم قديما باطل او يقول كلما كان العالم متغيرا فسندك القائل لم لايجوز ان يكون العالم قديما باطل لكن كان العالم متغيرا فسندك القائل لم لايجوز الخ باطل مثال آخر ان يقول المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره  بالبسملة لانه امر ذو بال وكل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فيقول السائل مانعا لكبراه لانسلم ان كل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة لم لايجوز ان لايكون مأمورا عن جانب الشرع فيجيب المعلل كلما قال النبى صلى الله عليه وسلم كل امر ذى بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر فسندك القائل لم لايجوز الخ باطل لكن قال هكذا فسندك القائل لم لايجوز الخ باطل اهـ شيخنا
اذ منعه (1) مجردا (2) غير مفيد (3) او اثبات المعلل مدعاه بدليل آخر(4)
-------------------------------
(1)      اى منع سند المساوى اهـ شرح تعليل لمحذوف قدرناه سابقا اى وانما كان ابطال السند لاينفع المعلل الا اذا كان بدليل اهـ الحاشية
(2)             اى عن الدليل المبطل اهـ شرح
(3)             فابطال السند المساوى لابد من ان يكون بدليل يدل على بطلانه كما تقدم فى الامثلة
(4)      اى مغاير للدليل الاول المنتقل منه اهـ الحاشية قال المرعشى واعلم ان الممنوع لو كان مقدمة دليل المعلل فللمعلل وظيفة اخرى وهى اثبات المدعى بدليل اخر وهذا افحام من وجه اهـ الولدية مثال ذلك ان يقول المعلل العالم له محدث لانه حادث وكل حادث له محدث فالعالم له محدث فيقول السائل مانعا لانسلم ان العالم حادث لم لايجوز ان يكون العالم قديما فيجيب المعلل العالم له محدث لانه مخلوق وكل مخلوق له محدث فالعالم له محدث مثال آخر ان يقول المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة لانه امر ذو بال وكل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فيقول السائل مانعا لانسلم ان كل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة لم لايجوز ان لايكون مأمورا عن جانب الشرع فيجيب المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة لانه تصنيف فى علم لاشك فى استحباب تحصيله وكل تصنيف هذا شأنه ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة اهـ شيخنا قال الكلنبوى لكن بشرط عدم العجز عن اتمام الدليل الاول كما انتقل ابراهيم عليه السلام من غير عجز منه عن دليل الإحياء والاماتة الى دليل اتيان الشمس من المشرق الى المغرب اهـ
واما عند النقض فنفى شاهده (1) بالمنع (2) او اثبات مدعاه بدليل آخر(3) 
-------------------------------
(1)             وقد عرفت انه اما تخلف الحكم عن دليله او استلزامه المحال اهـ شرح
(2)      اى بمنع المقدمة الصغرى مطلقا اهـ الحاشية قال المرعشى ولايجاب عن هذا النقض بمنع الكبرى بل بمنع الصغرى اهـ الولدية قال السيد ودفع الشاهد قد يكون بمنع جريان الدليل او بمنع التخلف او بمنع استلزامه للمحال او بمنع الاستحالة اهـ الشريفية كان يقال لانسلم ان يكون هذا الدليل جاريا فى مدعى آخر او لانسلم ان يكون هذا الدليل متخلفا عنه حكم المدعى او لانسلم ان يكون هذا الدليل مستلزما للدور او التسلسل او لانسلم ان هذا الدور او التسلسل محال اهـ شيخنا وينبغى ان يكون مقترنا بالسند مطلقا اهـ الحاشية مثال الاول ان سقول المعلل الكحول نجس لانه مسكر وكل مسكر نجس ينتج الكحول نجس فنقضه السائل فيقول دليلك هذا باطل لانه جار فى مدعى آخر متخلفا عنه حكم المدعى وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ووجه الجريان ان الحشيش مسكر مع انه ليس بنجس فيجيب المعلل مانعا للجريان لانسلم ان يكون هذا الدليل جاريا فى الحشيش كيف والمراد بالمسكر المسكر المائع ومثال الثانى ان يقول المعلل عند النقض المذكور لانسلم ان يكون هذا الدليل متخلفا عنه حكم المدعى فى الحشيش لانى لم ارد بالنجس معناه المشهور ولكننى اردت به الحرمة كائنا ما كان ومثال الثالث ان يقول المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة لانه امر ذو بال وكل امر ذى بال ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة فنقضه السائل فيقول دليلك هذا باطل لانه مستلزم للتسلسل وهو محال وكل ما يستلزم المحال فهو محال ووجه الاستلزام ان البسملة نفسها امر ذو بال فينبغى تصديرها ببسملة آخر وتلك الاخرى امر ذو بال فينبغى تصديرها ببسملة اخرى وهكذا الى ما لانهاية له فيتسلسل فيجيب المعلل مانعا للاستلزام لانسلم ان يكون هذا الدليل مستلزما للتسلسل لم لايجوز ان تكون البسلمة كما انها تزكى لغيرها تبسمل لنفسها كالشاة الواحدة فى الاربعين كما انها تزكى لغيرها تزكى لنفسها ومثال الرابع ان يقول المعلل عند النقض المذكور لانسلم ان يكون هذا التسلسل محالا انما يتم ما ذكرتم ان لوكان حقيقيا وليس كذلك اهـ شيخنا
(3)      مثال ذلك ان يقول المعلل هذا الماء ماء يصح به الوضؤ لانه ماء طاهر وكل ماء طاهر يصح به الوضؤ ينتج هذا الماء ماء يصح به الوضؤ فنقضه السائل فيقول دليلك هذا باطل لانه جار الخ ووجه الجريان ان الماء المستعمل ماء طاهر مع انه لايصح به الوضؤ فيجيب المعلل هذا الماء ماء يصح به الوضؤ لانه ماء مطلق وكل ماء مطلق يصح به الوضؤ ينتج هذا الماء ماء يصح به الوضؤ مثال اخر ان يقول المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة لانه امر ذو بال الخ فنقضه السائل دليلك هذا باطل لانه جار الخ ووجه الجريان ان الخطبة امر ذو بال مع انها لاينبغى تصديرها بالبسملة فيجيب المعلل هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة لانه تصنيف فى علم لاشك فى استحباب تحصيله وكل تصنيف هذا شأنه ينبغى تصديره بالبسملة ينتج هذا التصنيف ينبغى تصديره بالبسملة اهـ شيخنا
واما عند المعارضة (1) فالتعرض (2) لدليل المعارض (3) اذ يصير المعلل حينئذ كالسائل وبالعكس (4) 
-------------------------------
(1)             اى عند توجيه السائل المعارضة اهـ الحاشية
(2)             اى تعرض المعلل اهـ شرح
(3)      اى بما مر من وظائف السائل اهـ شرح اى الثلاثة الاولى المناقضة وذلك بان يمنع مقدمة من مقدمات دليل المعارض اذا لم يقم عليها دليل والثانية النقض الاجمالى بان يثبت فساد دليل المعارض باحد الشاهدين تخلف الحكم واستلزام خصوص الفساد والثالثة المعارضة بان يثبت دعواه بدليل ىخر غير الدليل الذى اورد السائل المعارضة عليه اهـ الحاشية
(4)      اى ويصير السائل كالمعلل اهـ الحاشية مثال ذلك ان يقول المعلل هذا التصنيف يجب تصديره بالحمدلة لانه امر ذو بال الخ فيعارضه السائل فيقول دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا التصنيف يجب تصديره بالبسملة لا بالحمدلة لنه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم كل امر ذو بال لايبداء فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر فهذا التصنيف يجب تصديره بالبسملة لابالحمدلة لكن قال هكذا فهذا التصنيف يجب تصديره بالبسملة لابالحمدلة وللمعلل حينئذ الوظائف الثلاثة الاولى المناقضة بان يقول لانسلم انه كلما قال هكذا لايجب تصديره بالحمدلة كيف وان وجوب شىء لاينافى وجوب شىء آخر والا لم يجب علينا الا شىء واحد والثانية النقض بان يقول دليلك هذا باطل لانه مستلزم لفساد الحديث الصحيح فى الحمدلة وكل دليل هذا شأنه فهو باطل ينتج دليلك هذا باطل والثالثة المعارضة بان يقول دليلك هذا وان دل على صحة ما ادعيت لكن عندى دليل ينفيه وهو ان هذا التصنيف نعمة من الائه تعالى وكل نعمة يجب ان يحمد عليها فالتصنيف يجب ان يحمد عليه افاده الكلنبوى
ثم ان من يكون بصدد التعليل قد لايكون مدعيا بل ناقلا عن الغير(1) فلايتوجه عليه (2)  المنع (3) بل بطلب منه (4) تصحيح النقل (5) فقط (6) فيحضر الناقل الكتاب المنقول عنه (7)
-------------------------------
(1)      قال السيد النقل هو الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى اى على وجه لايتغير معناه وان تغير لفظه مظهرا انه قول الغير اهـ سواء كان بالايجاب او بالسلب وسواء كان بالسمع او بالكتاب كما تقول قال فى المواقف الله تعالى متكلم بكلام ازلى وقال الامام نية فى الوضؤ سنة اهـ الآمدى قال الشيخ عبد الرشيد النقل من الكتاب او من الثقة فى زماننا اولى من اثبات الحكم بالدليل لكونه مفضيا لكثرة النزاع اهـ الرشيدية
(2)             اى على الناقل اهـ شرح
(3)             اى باقسامه الثلاثة اى فلايرد عليه شىء من تلك الوظائف اهـ الحاشية
(4)             اى من النقل اهـ شرح
(5)      اى بيان صحته صراحة او بالاشارة ومعناه ان يطلب السائل من الناقل بيان صدقه فى نسبة القول الى قائله واذا كان السائل عالما بنسبة الكلام للمنقول عنه العلم الموافق للمطلوب لم يجز له طلب التصحيح اهـ الحاشية
(6)             اى لاغيره من الوظائف المتقدمة اهـ الحاشية
(7)      اى ان كان النقل من الكتاب واما ان كان بالسمع فعليك ان تثبت مدعاك باى وجه يتيسر لك سواء تحضر من سمعت منه او تأتى بمن شاركك فى السماع اهـ الحاشية
هذا الذى ذكرناه (1) طريق المناظرة واما مآلها (2) فهو (3) انه لايخلو اما ان يعجز المعلل عن اقامة الدليل على مدعاه ويسكت (4) فذلك هو الافحام (5) او يعجز السائل عن التعرض له (6) بان ينتهى دليل المعلل الى مقدمة ضرورية او مسلمة فذلك هو الإلزام فحينئذ تنتهى المناظرة اذ لاقدرة لهما (7) لا الى نهاية (8)
-------------------------------
(1)             اى من وظائف السائل والمعلل اهـ شرح
(2)             اى مايؤل اليه المناظرة اهـ شرح
(3)             اى البحث
(4)             اى عن دفع اعتراض السائل اهـ الحاشية
(5)             ويسمى المعلل حينئذ مفحما بصيغة اسم المفعول اهـ الحاشية
(6)             اى للمعلل بشىء مما ذكرناه من وظائفه اهـ الحاشية
(7)             ويسمى السائل حينئذ ملزما اهـ الحاشية
(8)             اى للمعلل والسائل على اقامة وظائفهما اهـ شرح اى لعدم وفاء الطاقة البشرية على ذلك اهـ شرح
واما آداب المناظرة فهى انه ينبغى للمناظر ان يحترز عن الايجاز(1)  وعن الاطناب (2) وعن استعمال الالفاظ الغريبة (3) واللفظ المجمل (4) فى البحث (5) بلا تقييد (6) ولابأس بالاستفسار (7) وعن الدخل (8) قبل الفهم (9) ولابأس بالاعادة (10) وعن التعرض لما لا دخل له فى المقصود (11) وعن الضحك ورفع الصوت وامثالهما (12) وعن المناظرة مع اهل المهابة والاحترام (13) وان لايحسب الخصم حقيرا (14) هذا غاية ما يراد فى هذا الباب (15) ومن الله التوفيق والهام الصواب فى كل باب والحمد لله على التمام وعلى رسوله وآله افضل الصلاة والسلام      
-------------------------------
(1)             لئلايكون مختلا بالفهم اهـ شرح
(2)             لئلايؤدى الملال اهـ شرح
(3)             لئلايؤدى الى عسر الفهم اهـ شرح
(4)             اى بان كان مختلا لمعنيين اهـ الحاشية
(5)             اى فى المناظرة اهـ الحاشية
(6)             اى بلا قرينة تعين المعنى المراد اهـ الحاشية لئلايلزم التردد فى فهم المعنى المراد اهـ شرح
(7)      اى استفسار المناظرة خصمه عن معنى اللفظ المجمل اهـ الحاشية ليبين معناه اما بالنقل عن اهل اللغة او بالنقل عن اهل العرف العام او الخاص وهذا اى الاستفسار انما يجوز اذا كان فى اللفظ غرابة او اجمال ولايجوز فيما عداه لكونه تعنتا مفوتا لغرض المناظر الذى هى اظهار الصواب ولذلك قيل ما يوجد فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام اهـ شرح
(8)             اى فى كلام الخصم اهـ شرح
(9)             اى قبل فهم مراده لئلايلزم الضلال فى البحث اهـ شرح
(10)        اى باعادة الكلام اهـ الحاشية
(11)        لئلا ينتشر الكلام ويحصل البعد عن المرام وهو اظهار الصواب اهـ شرح
(12)    من البطش وتحريك اليد وما يدل على السفاهة كالتكلم على وجه الاستهزاء وكان تقول لخصمك مجاهرا كذبت او خطأت لان هؤلاء من اوصاف الجهل اهـ شرح
(13)         لئلا يكل اى يتعب ذهنه بجلالة قدر الخصم اهـ شرح
(14)    لان استحقار الخصم ربما يؤدى الى صدور الكلام الضعيف من المناظر فيكون سببا لغلبة الخصم الضعيف عليه وهذا اشنع وجوه الالزام اهـ 
(15)        اى فى آداب البحث اهـ شرح
هذا آخر ما اردنا على هذه الرسالة جعله الله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير ووقع الفراغ من تسويده يوم السبت الموافق 23 رجب سنة 1416 هـ على يد افقر العباد مفتاح بن مأمون بن عبد الله المرتى الشنجوري غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولأحبائه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين        

No comments:

Post a Comment