Wednesday, June 17, 2015

خلاصة الفرائض

No comments:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى يرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى أرسل رحمة للعالمين وعلى آله واصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين
(اما بعد) فيقول العبد الفقير الى رحمة مولاه القدير مفتاح بن مأمون بن عبد الله المرتى غفر الله له ولوالديه ومشايخه واحبائه آمين
هذه خلاصة فى علم الفرائض جمعتها للقاصرين امثالى تبصرة ولعلها تكون للمنتهين من الأفاضل تذكرة جعلها الله خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم ونفعها النفع العميم
وعلم الفرائض هو علم يعرف به ما يخص كل ذى حق من تركة الميت

ما يتعلق بتركة الميت

ويتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة (الأول) الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والرهن (الثانى) مؤن التجهير بالمعروف اى من غير اسراف ولا تقتير (الثالث) الديون المرسلة اى المطلقة عن تعلقها بعين التركة ويجب تقديم دين الله تعالى كصلاة وصوم وزكاة وحج وكفارة  على دين الآدمى لحديث "دين الله أحق بالقضاء" (الرابع) الوصية بالثلث فما دونه لأجنبى فان كانت بأكثر من الثلث توقفت على اجازة الورثة بالنسبة للزائد وان كانت للوارث توقفت على اجازة باقى الورثة ولو بأقل متمول (الخامس) الارث

أسباب الارث

أسباب الارث ثلاثة (الاول) النكاح وإن لم يحصل به وطء ولاخلوة ويرث به اثنان الزوج والزوجة لقوله تعالى "ولكم نصف ما ترك أزواجكم" وقوله تعالى "ولهن الربع مما تركتم" (الثانى) الولاء ويرث به اثنان معتق ومعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم "الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولايوهب" (الثالث) النسب ويرث به احد وعشرون وهم الأب والجد لأب والأم والجدة لأب والجدة لأم والإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن والأخ لأبوين والأخ لأب والأخ لأم والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم وابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب والعم لأبوين والعم لأب وابن العم لأبوين وابن العم لأب
(تنبيهات :الاول) ليس بعد الأسباب الثلاثة سبب متفق عليه فلا يرد ان هناك سببا مختلفا فيه وهو بيت المال وهو المحل الذى يحفظ فيه مال المسلمين تحت يد الإمام او نائبه لكنه وان كان سببا رابعا على الأصح فى أصل مذهبنا فقد اطبق المتأخرون على اشتراط انتظامه اى بان كان متوليه عدلا بحيث يصرف المال الذى فيه فى مصارفه الشرعية وقد آيسنا من انتظامه الى ان ينزل عيسى عليه السلام
(الثانى) الأسباب الثلاثة ثلاثة أقسام قسم يورث به من الجانبين وهو النكاح وقسم يورث به من جانب واحد وهو الولاء وقسم يورث به من الجانبين تارة ومن جانب واحد أخرى وهو النسب
(الثالث) ويتوارث الزوجان فى عدة الطلاق الرجعى اى لأن الرجعية زوجة إلا فى جواز الوط ء سواء كان الطلاق فى الصحة أم فى المرض لا الزوجة المطلقة بائنا فى مرض الموت عندنا سواء انقضت عدتها أم لا خلافا للائمة الثلاثة اما لو كان الطلاق فى الصحة فلا ارث بينهما اجماعا

موانع الارث

موانع الارث ثلاثة (الاول) الرق فلا يرث الرقيق بجميع انواعه لأنه لو ورث شيئا لملكه السيد وهو اجنبى عن الميت (الثانى) القتل وهو هنا من له مدخل فى القتل ولو بحق فلا يرث القاتل من مقتوله لخبر "ليس للقاتل من الميراث شيء" رواه النسائى بإسناد صحيح وأما المقتول فقد يرث من قاتله وذلك كأن يجرح عم ابن اخيه جرحا يسرى الى النفس ثم مات العم قبل ابن اخيه المجروح وفيه حياة مستقرة فانه يرثه قطعا ولو سقط متوارثان من علو الى سفل واحدهما فوق الآخر فمات الأسفل لم يرثه الأعلى لأنه قاتل له وان مات الاعلى ورثه الأسفل لأنه غير قاتل له نقله الأذرعى (الثالث) اختلاف الدين فلا توارث بين مسلم وكافر لخبر الصحيحين "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ويتوارث الكفار بعضهم من بعض ولو اختلفت أديانهم كاليهودى والنصارى والمجوسى وعبدة الأصنام لأن الكفر كله ملة واحدة فى الارث
(فائدة) إن المرتد لايرث احدا من المسلمين ولا من الكفار ولا يرثه احد من المسلمين ولا من الكفار وماله لبيت المال فيئ اذ لا وارث له ولا يشترط فى ذلك انتظام بيت المال لأن انتظامه إنما هو شرط فى الارث لا فى الفيئ

الوارثون من الرجال

الوارثون من الرجال بطريق الإختصار عشرة وبطريق البسط خمسة عشر الإبن وابن الإبن وإن سفل والأب والجد لأب وإن علا والأخ لأبوين والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ لأبوين وإن سفل وابن الأخ لأب وإن سفل والعم لأبوين والعم لأب وابن العم لأبوين وإن سفل وابن العم لأب وإن سفل والزوج والمعتق

الوارثات من النساء

الوارثات من النساء بطريق الإختصار سبع وبطريق البسط عشر البنت وبنت الإبن وإن نزلت والأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب وإن علتا والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة

إجتماع كل الورثة

وإذا اجتمع كل الذكور فقط ورث منهم ثلاثة الإبن والأب والزوج والباقى منهم محجوب وتكون مسئلتهم من اثنى عشر للأب السدس إثنان وللزوج الربع ثلاثة وللإبن الباقى
وإذا اجتمع كل النساء فقط ورث منهن خمسة البنت وبنت الإبن والأم والزوجة والأخت الشقيقة والباقى منهن محجوب وتكون مسئلتهم من أربعة وعشرين للبنت النصف إثناعشر ولبنت الإبن السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة والباقى واحد للأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير
واذا اجتمع كل الذكور والإناث والميت ذكر ورث منهم خمسة الأب والأم والزوجة والإبن والبنت والباقى محجوب ومسئلتهم أصلها من أربعة وعشرين وتصح من إثنين وسبعين للأب السدس إثنا عشر وللأم كذلك وللزوجة الثمن تسعة وللإبن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين للإبن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر
وإذا اجتمع كل الذكور والإناث والميت أنثى ورث منهم خمسة الأب والأم والزوج والإبن والبنت والباقى محجوب ومسئلتهم أصلها من إثنى عشر وتصح من ستة وثلاثين للأب السدس ستة وللأم كذلك وللزوج الربع تسعة وللإبن مع البنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين للإبن عشرة وللبنت خمسة

الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى


واعلم ان الارث نوعان فرض وتعصيب فالفرض هو نصيب مقدر شرعا ويقال لمن يرثه ذو فروض وسيأتى التعصيب فى بابه ويقال لمن يرثه عصبة
والفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس فلا يرد ان هناك فرضا سابعا وهو ثلث الباقى فى الغراوين لأنه ثابت بالإجتهاد

أقسام الورثة

واعلم ان الورثة على أربعة أقسام منهم من يرث بالفرض وحده وهو سبعة الزوج والزوجة والأم والأخ لأم والأخت لأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب ومنهم من يرث بالتعصيب وحده وهم اثنا عشر الإبن وابن الإبن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم لأبوين وابن العم لأب والمعتق والمعتقة ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب اخرى وهن اربع البنت وبنت الإبن والأخت لأبوين والأخت لأب ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما وهما الأب والجد

من له النصف

والنصف فرض خمسة الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت لأبوين والأخت لأب فالزوج يأخذه اذا لم يكن معه فرع وارث والبواقى يأخذنه اذا لم يكن لهن مماثل وزاد فى بنت الإبن ان لا يكون معها البنت الواحدة وفى الأخت لأب ان لا يكون معها الأخت الشقيقة الواحدة

من له الربع

والربع فرض اثنين الزوج والزوجة فالزوج يأخذه اذا كان معه فرع وارث والزوجة تأخذه اذا لم يكن معها فرع وارث

من له الثمن

والثمن فرض واحد وهى الزوجة اذا كان معها فرع وارث

من له الثلثان

والثلثان فرض اربعة البنت وبنت الإبن والأخت لأبوين والأخت لأب فهن يأخذنه اذا كان لهن مماثل وزاد فى بنت الإبن والأخت لأب ما تقدم

من له الثلث

والثلث فرض اثنين الأم وولد الأم فالأم تأخذه اذا لم يكن معها فرع وارث ولا عدد من الاخوة والاخوات اشقاء كانوا او لأب او لأم وولد الأم يأخذه اذا كان له مماثل
(فائدة) للأم ثلث الباقى فى الغراوين احداهما ان تموت الزوجة عن زوجها وأمها وأبيها فللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوج وهو النصف وللأب الباقى وتكون مسئلتهم من ستة حاصلة من ضرب مخرج النصف اثنين فى مخرج ثلث الباقى ثلاثة بستة لأن الباقى من مخرج النصف بعد اسقاط بسطه منه واحد وهو يباين مخرج ثلث الباقى فتضرب اثنين فى ثلاثة بستة فللزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقى واحد وللأب الباقى اثنان
وثانيتهما أن يموت الزوج عن زوجته وأمه وأبيه فللأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجة وهو الربع وللأب الباقى وتكون مسئلتهم من أربعة مخرج الربع لأن الباقى من مخرج الربع بعد اسقاط بسطه منه ثلاثة وهى مماثلة لمخرج ثلث الباقى فللزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقى واحد وللأب الباقى اثنان
(واعلم) ان ما ذكر من ان للأم فى الغراوين ثلث الباقى هو ما قضى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه ووافقه الجمهور ومنهم الائمة الاربعة وذلك لا نالو اعطينا الأم الثلث كاملا لزم اما تفضيل الأم على الأب كما فى صورة الزوج واما انه لايفضل عليها التفضيل المعهود وهو ان يعطى مثليها كما فى صورة الزوجة

من له السدس

والسدس فرض سبعة الأب والأم وبنت الإبن والجد والأخت لأب والجدة لأم كانت او لأب وولد الأم ذكرا كان او أنثى فالأب يأخذه اذا كان معه فرع وارث والأم تأخذه اذا كان معها فرع وارث او عدد من الإخوة او الاخوات اشقاء كانوا او لأب او لأم والجد يأخذه اذا كان معه فرع وارث وبنت الإبن تأخذه اذا كانت معها بنت واحدة واما اذا كانت مع بنتين فلاشيء لها مالم تعصب بقريب مبارك والأخت لأب تأخذه اذا كانت معها اخت واحدة لأبوين واما اذا كانت مع شقيقتين فاكثر فلاشيء لها مالم تعصب بقريب مبارك والجدة لأم كانت او لأب تأخذه مادامت صاحبة فرض وولد الأم ذكرا كان او انثى يأخذه اذا لم يكن له مماثل
(تنبيهان :الاول) ان كلا من الأب والجد يأخذ السدس فقط اذا كان مع الفرع الوارث الذكر والسدس مع التعصيب اذا كان مع الفرع الوارث الأنثى والتعصيب فقط اذا لم يكن معه فرع وارث
(الثانى) كل من حجبه الأب حجبه الجد الا اذا كان هناك احد من الاخوة والاخوات اشقاء كانوا او لأب لأنه يرث مع الجد دون الأب واما الاخوة والاخوات لأم فالأب والجد فى حجبهم سواء وسيأتى حكم الجد مع الاخوة فى بابه وكذلك فى الغراوين فان للأم فيهما ثلث الباقى بعد فرض احد الزوجين فيأخذ الأب مثليها ولو كان بدل الأب فيهما جد كان للأم حينئذ الثلث كاملا فتأخذ اكثر من الجد

إجتماع الجدات

والجدات مطلقا وارثات وغير وارثات فالوارثات ثلاثة أقسام القسم الأول من ادلت بمحض إناث وهن أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم والقسم الثانى من ادلت بمحض ذكور وهن أم الأب وأم أبى الأب وأم أبى أبى الأب  والقسم الثالث من ادلت بإناث الى ذكور وهن أم أم الأب وأم أم أم الأب وأم أم أبى الأب وغير وارثات قسم واحد وهو من ادلت بذكور الى إناث وهن أم أبى الأم وأم أبى أبى الأم وأم أبى أم الأم وأم أبى أم الأب وأم أم أبى الأم قال فى شرح الترتيب وليس المراد بالذكور والإناث هنا الجمع بل ما يشمل الواحد فأكثر انتهى
مسائل (الأولى) اذا اجتمعت جدات وارثات تساوى نسبهن سواء استوت جهتهن أم اختلفت فالسدس بينهن بالسوية مثال ذلك أم الأم وأم الأب وكذا أم أم الأم وأم أبى الأم وأم أم الأب وكذا أم أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أم أبى الأب وأم أبى أبى الأب
(الثانية) اذا اجتمعت جدات وارثات اختلف نسبهن واستوت جهتهن فالبعدى محجوبة مثال ذلك أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم وكذا أم الأب وأم أبى الأب وأم أبى أبى الأب وكذا أم الأب وأم أم الأب وأم أم أم الأب
(الثالثة) اذا اجتمعت جدات وارثات اختلف نسبهن وجهتهن فإن كانت القربى من جهة الأم فالبعدى من جهة الأب محجوبة كأم الأم وأم أم الأب أو أم أبى الأب وكذا أم أم الأم وأم أم أم الأب أو أم أم أبى الأب أو أم أبى أبى الأب وإن كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم بل تشتركان فى السدس كأم الأب وأم أم الأم وكذا أم أب الأم أو أم أم الأب وأم أم أم الأم

أصحاب الفروض

علم مما تقدم ان أصحاب الفروض ثلاثة عشر أربعة من الرجال وهم (الزوج) وفرضه النصف عند عدم الفرع الوارث والربع معه (والأخ لأم) وفرضه السدس إن انفرد وحصة فى الثلث إن اجتمع مع غيره من أولاد الأم (والأب) وفرضه السدس مع الفرع الوارث (والجد) وفرضه السدس مع الفرع الوارث وسيأتى فى باب الجد مع الإخوة ان له ثلاثة فروض السدس والثلث كاملا وثلث الباقى وتسع من النساء وهن (البنت) وفرضها النصف إن انفردت وحصة فى الثلثين مجتمعة مع غيرها من البنات (وبنت الإبن) وفرضها السدس مع البنت الواحدة وإلا فالنصف إن انفردت وحصة فى الثلثين إن اجتمعت مع غيرها من بنات الإبن (والأم) وفرضها الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم عدد من الإخوة والأخوات والسدس مع أحدهما وثلث الباقى فى الغراوين (والجدة مطلقا) وفرضها السدس إن انفردت وحصة فيه مجتمعة مع غيرها من الجدات (والأخت لأبوين) وفرضها النصف إن انفردت وحصة فى الثلثين مجتمعة مع غيرها من الشقيقات (والأخت لأب) وفرضها السدس مع الشقيقة الواحدة وإلا فالنصف إن انفردت وحصة فى الثلثين إن اجتمعت مع غيرها من الأخوات لأب (والأخت لأم) وفرضها السدس إن انفردت وحصة فى الثلث مجتمعة مع غيرها من أولاد الأم (والزوجة) وفرضها الربع عند عدم الفرع الوارث والثمن معه

التعصيب

وهو نصيب غير مقدر شرعا ويقال لمن يرثه عصبة واحدا كان أو متعددا مذكرا كان أو مؤنثا

أقسام العصبة

العصبة ثلاثة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير فالعصبة بالنفس كل ذى ولاء وكل ذكر قريب أخذ كل المال إذا انفرد عن الفرض أو الباقى بعده ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة وهم أربعة عشر إثنان من الولاء وهما المعتق والمعتقة وإثنا عشر من القرابة وهم الأب والجد والإبن وابن الإبن والأخ لأبوين والأخ لأب والعم لأبوين والعم لأب وابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب وابن العم لأبوين وابن العم لأب
(فائدة) جهات العصوبة ست البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة ثم بنوالإخوة ثم العمومة ثم الولاء فإذا اجتمع عاصبان فأكثر تساوت جهتهما أو جهتهم واختلفت درجتهما أو درجتهم قدم الأقرب درجة وإن كان ضعيفا فى القرابة مثال ذلك إبن وابن الإبن وهما من جهة واحدة وهى البنوة الأول قريب فى الدرجة والثانى بعيد فسقط الثانى بالأول لبعده فى الدرجة وكذا إبن أخ لأب وابن إبن أخ شقيق الأول قريب درجة لكنه ضعيف قرابة والثانى بعيد درجة لكنه قوى قرابة فسقط الثانى وان كان قويا فى القرابة بالأول وإن كان ضعيفا فيها
وإذا اجتمع عاصبان فأكثر اتحدت درجتهما أو درجتهم واختلف ادلاؤهما أو ادلاؤهم قدم الأقوى ادلاء فاذا استووا فى الادلاء الى الميت فان كانوا كلهم اشقاء او كانوا كلهم لأب فلايحجب بعضهم بعضا بل يشتركون فى الإرث بينهم بالسوية
والعصبة بالغير كل انثى عصبها ذكر وهى البنت بالإبن وبنت الإبن بإبن الإبن والأخت لأبوين بالأخ لأبوين والأخت لأب بالأخ لأب
والعصبة مع الغير كل انثى تصير عصبة باجتماعها مع الأخرى وهى الأخت لأبوين والأخت لأب إذا كانتا مع البنت أو مع بنت الإبن
(تتمة) حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا ومن بعدهم من العصبات وحيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب فتحجب بنى الإخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات
(فائدة) إذا اطلقت العصوبة فالمراد بها العصوبة بالنفس قال الرافعى إذا قلنا عصبة بالغير فالغير عصبة وإذا قلنا عصبة مع الغير فالغير ليس عصبة انتهى
(فائدة) قد علم مما تقدم ان ابن الإبن يعصب بنات الإبن سواء كن فى درجته أو فوقه من بنات الإبن بخلاف إبن الأخ فانه لا يعصب بنت الأخ التى فى درجته ولا التى فوقه من بنات الأخ إجماعا لأنهن من ذوى الأرحام

الحجب

وهو باب عظيم فى الفرائض قال بعضهم حرام على من لايعرف الحجب أن يفتى فى الفرائض انتهى وهو لغة المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الارث بالكلية او من اوفر حظه والأول حجب الحرمان وهو المراد عند الإطلاق والثانى حجب النقصان

من يحجب ومن لايحجب

ستة من الورثة لا يدخل عليهم الحجب وهم الأب والأم والإبن والبنت والزوج والزوجة ويدخل على غيرهم
فالمعتق والمعتقة يحجبان بعصبة النسب
وابن الإبن يحجب بالإبن
والجد يحجب بالأب
والجدة لأم تحجب بالأم
والجدة لأب تحجب بالأبوين
 وبنت الإبن تحجب بالإبن وبالبنتين فأكثر مالم تعصب بقريب مبارك
وكل من الأخ لأبوين والأخت لأبويين يحجب بثلاثة الإبن وابن الإبن والأب
والأخ لأب يحجب بخمسة هؤلاء الثلاثة والأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع الغير
والأخت لأب تحجب بستة هؤلاء الخمسة والأختين لأبوين فأكثر مالم تعصب بقريب مبارك
وكل من الأخ لأم والأخت لأم يحجب بستة الإبن وابن الإبن والأب والجد والبنت وبنت الإبن
وابن الأخ لأبوين يحجب بثمانية الإبن وابن الإبن والأب والجد والأخ لأبوين والأخ لأب والأخت لأبوين والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير
 وابن الأخ لأب يحجب بتسعة هؤلاء الثمانية وابن الأخ لأبوين
والعم لأبوين يحجب بعشرة هؤلاء التسعة وابن الأخ لاب
والعم لأب يحجب بإحد عشر هؤلاء العشرة والعم لأبوين
وابن العم لأبوين يحجب بإثنى عشر هؤلاء الاحد عشر والعم لأب
وابن العم لأب يحجب بثلاثة عشر هؤلاء الإثنى عشر وابن العم لأب

المسئلة المشتركة

صورة المشتركة ان تخلف امرأة زوجا واما واثنين فأكثر من أولاد الأم وواحدا أو أكثر من الإخوة الأشقاء ومسئلتهم من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث اثنان فمقتضى القياس سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة وبه قال أبو حنيفة واحمد وروى عن الشافعى والمذهب المعتمد عنه ان يجعلوا كلهم أولاد أم لاشتراكهم فى الأدلاء بالأم ويقطع النظر عن أبيهم بالكلية حتى يرثون حينئذ بالفرض من حيث الإخوة لأم فقط لا بالتعصب ويقسم ثلث التركة على جميع الإخوة لأم والإخوة لأبوين على عدد رؤوسهم ويستوى فيه الذكر والأنثى من الفريقين وبه قال الإمام مالك وأهل المدينة والبصرة والشام
(فائدة) لابد فى تسمية هذه المسئلة والحكم فيها بما ذكر من ثلاثة شروط احدها ان يكون ولد الأم اثنين فأكثر اما اذا كان واحدا فرضنا له السدس والباقى للاخوة لأبوين والثانى ان يكون الاخوة لأبوين ذكورا أو ذكورا وإناثا فان كانوا إناثا فرضنا لهن النصف اوالثلثين وعالت المسئلة والثالث ان يكونوا اخوة لأبوين فان كانوا اخوة لأب فلايرثون ولا يشاركون ولد الأم لعدم الرحم الموجب للإشتراك

الجد مع الإخوة

وهو أمرمهم صعب المراد فقد كان السلف الصالح يتوقون الكلام فيه جدا فعن عمر ابن الخطاب "أجرؤكم على قسمة الجد أجرؤكم على النار" رواه الدار قطنى
واعلم انه اذا اجتمع الجد مع واحد من الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فللجد معهم حالتان تارة لايكون معهم ذو فرض وتارة يكون معهم ذو فرض

اذا لم يكن معهم ذو فرض

اذا لم يكن معهم واحد من اهل الفروض فللجد حالتان المقاسمة وثلث المال اما المقاسمة فيما اذا استوت المقاسمة وثلث المال له كجد وأخوين او كانت المقاسمة له اكثر من ثلث المال كجد وأخ وثلث المال فيما اذا كان ثلث المال له اكثر من المقاسمة كجد وثلاثة اخوة

اذا كان معهم ذو فرض

إذا كان معهم ذو فرض فللجد ثلاثة احوال المقاسمة وثلث الباقى بعد الفرض وسدس المال فالمقاسمة فيما اذا استوت له المقاسمة وثلث الباقى والسدس كزوج وجد وأخوين أو استوت المقاسمة وثلث الباقى وهما اكثر من السدس كأم وجد وأخوين أو استوت المقاسمة والسدس وهما اكثر من ثلث الباقى كزوج وجدة وجد وأخ أو كانت المقاسمة اكثر من ثلث الباقى ومن السدس كجدة وجد وأخ
أما ثلث الباقى فهو ما اذا كان ثلث الباقى له اكثر من المقاسمة ومن السدس كأم وجد وثلاثة اخوة
أما سدس المال فهو ما اذا كان السدس له اكثر من المقاسمة ومن ثلث الباقى كزوجة وبنتين وجد وأخ أو زوج وأم وجد أو يستوى له السدس وثلث الباقى وهما اكثر من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة اخوة
(تنبيهات :الأول) إذا كان مع الجد والاخوة ذو فرض ولم يبق بعد الفرض الاقدر السدس أخذه الجد وسقطت الاخوة كبنتين وأم وجد واخوة وإذا بقى بعد الفرض أقل من السدس فرض له السدس وتعول المسئلة وسقطت الاخوة كزوج وبنتين وجد واخوة وكذا لو لم يبق شيء أصلا كبنتين وأم وزوج وجد واخوة
(الثانى) إذا كان مع الجد واحدة فأكثر من الأخوات واقتضى الحال المقاسمة سواء كان معه صاحب فرض أم لا أخذ الجد مثل حظ الانثيين وتصير الأخت معه عصبة بالغير فهو كالأخ فى سهمه وحكمه كجدة وجد واخت
(الثالث) ان الجد بانضمامه الى الأخت لا يحجب الأم من الثلث الى السدس لأنه ليس بأخ حقيقة بل للأم حينئذ الثلث كاملا كأم وجد وأخت

إجتماع الجد مع الإخوة لأبوين والاخوة لأب

إذا اجتمع مع الجد اخوة أشقاء واخوة لأب واحد فأكثر فحكم الجد ما سبق ويعد الأشقاء على الجد الاخوة لأب لينتقص بسبب ذلك نصيب الجد فاذا اخذ الجد حقه تكون الاخوة بعد ذلك كان لم يكن معهم جد وعلى هذا فإن كان فى الأشقاء ذكر فالباقى للأشقاء وتسقط الاخوة لأب وذلك كما فى جد وأخ شقيق وأخ لأب أصلها ثلاثة والجد له المقاسمة فللجد سهم والباقى سهمان للشقيق ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيق وإن لم يكن فى الأشقاء ذكر فتأخذ الشقيقة الواحدة الى النصف والباقى للاخوة لأب كما فى جد وأخت شقيقة وأخ لأب أصلها خمسة والجد له المقاسمة فللجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف والباقى نصف سهم للاخ لأب
فإن لم يبق بعد أخذ الجد حقه الا نصف المال او أقل منه أخذته الشقيقة وسقط الاخوة لأب كما فى زوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب أصلها أربعة والجد له ثلث الباقى فللزوجة الربع واحد وللجد ثلث الباقى واحد والباقى اثنان للشقيقة ويسقط الاخوان لأب وكزوجة وجد وشقيقة وأخ لأب أصلها اربعة وتصح من عشرين والجد له المقاسمة فللزوجة خمسة وللجد ستة والباقى تسعة للشقيقة ويسقط الاخ لأب
وتأخذ الشقيقتان فاكثر الى الثلثين ولا شيء للإخوة لأب لأنه لا يفضل بعد الثلثين شيء كما فى جد وشقيقتين وأخ لأب اصلها ثلاثة والجد له ثلث المال واحد والباقى اثنان للشقيقتين ولاشيء للأخ لأب

الأكدرية

أركانها أربعة زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد ويفرض للأخت النصف ثلاثة فتعول المسئلة من ستة الى تسعة ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت وهما أربعة ويقسم بينهما أثلاثا له الثلثان ولها الثلث فتضرب ثلاثة عدد رؤسهما فى تسعة يكون الحاصل سبعة وعشرين ومنها تصح ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فى جزء السهم فللزوج ثلاثة فى ثلاثة بتسعة وللأم اثنان فى ثلاثة بستة وللجد مع الأخت أربعة فى ثلاثة بإثنى عشر للجد ثلثاها ثمانية وللأخت ثلثها اربعة

تأصيل المسائل

والتأصيل هو تحصيبل أقل عدد يصح منه مخرج فرض أو فروض أو رؤس العصبة
فإذا تمحضت الورثة كلهم عصبات فأصل المسألة عدد رؤسهم مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم انثى كثلاثة بنين او ابن وبنت فأصل المسألة فيهما ثلاثة
وان كان فى الورثة ذو فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض كزوج وعم
وان كان فيهم ذو فرضين فلتنظر بين مخرجيهما بالنسب الأربع وهى التماثل والتداخل والتوافق والتباين
فان كانا متماثلين فأصل المسألة احدها كنصفين فى مسألة زوج واخت فأصلها من اثنين لأن هذا العدد احد المخرجين وان كانا متداخلين فأصل المسألة اكبرهما كسدس وثلث فى مسألة أم وأخوين لأم وعم فأصلها من ستة لأن هذا العدد أكبر المخرجين وان كانا متوافقين فأصل المسألة هو الحاصل من ضرب وفق احدهما فى كامل الآخر كسدس وثمن فى مسألة أم وزوجة وابن فأصلها أربعة وعشرون لأن هذا العدد هو الحاصل من ضرب وفق احدهما فى كامل الآخر وان كان متباينين فأصل المسألة هو الحاصل من ضرب الكل فى الكل كثلث وربع فى مسألة أم وزوجة وعم فأصلها اثناعشر لأن هذا العدد هو الحاصل من ضرب ثلاثة فى أربعة
إذا علمت تلك القواعد فى استخراج الأصول علمت ان اصول المسائل التى فيها فرض سبعة إثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر واربعة وعشرون
 واعلم ان اصول المسائل اذا كثرت فروضها سميت عائلة ولاتعول منها الا ثلاثة وهى الستة والإثناعشر والأربعة وعشرون
فالستة تعول الى سبعة كزوج واختين لأبوين او لأب والى ثمانية كزوج وأم واختين لأبوين او لأب والى تسعة كزوج واختين لأبوين واخوين لأم والى عشرة كزوج وأم واختين لأبوين واخوين لأم
والاثنا عشر تعول الى ثلاثة عشر كزوجة وأم واختين لأبوين والى خمسة عشر كزوج وبنتين وأب وأم والى سبعة عشر كزوجة وأم واختين لأبوين واخوين لأم
والأربعة والعشرون تعول الى سبعة وعشرين فقط كزوجة وبنتين وأب وأم

تصحيح المسائل

والتصحيح هو تحصيل اقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا فالمراد به إزالة الكسر الذى وقع بين رؤس كل فريق من الورثة وسهامهم من أصل المسالة
فإذا صحت المسالة من أصلها فذاك واضح غنى عن العمل كزوج وابن وبنت فأصلها أربعة ومنها تصح فللزوج منها واحد وللإبن اثنان وللبنت واحد
وأما اذا لم تصح من أصلها بل وقع فيها إنكسار على فريق واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة ولا يزيد الإنكسار على ذلك فتحتاج الى تصحيحها

الإنكسار على فريق واحد

اذا كان الإنكسار على فريق واحد فانظر بين عدد الرؤس والسهام بالتوافق والتباين فان كان بينهما توافق فى جزء من الأجزاء فاضرب وفق عدد الرؤس فى أصل المسالة او عولها ان كانت عائلة فماحصل تصح منه المسألة
وان كان بينهما تباين فاضرب جميع عدد الرؤس فى اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة فما حصل تصح منه المسالة
والمضروب فى أصل المسألة او عولها ان كانت عائلة من وفق عدد الرؤس فى الموافقة وجميعه فى المباينة يسمى جزء السهم وكل من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فى جزء السهم
مثال التوافق كأم وأربعة أعمام فأصلها ثلاثة للأم الثلث واحد يبقى اثنان على أربعة اعمام لاينقسمان عليهم وبين رؤسهم وسهامهم توافق فى النصف فاضرب وفق الرؤس اثنان فى أصل المسألة ثلاثة يكون الحاصل ستة ومنها تصح فللأم واحد فى اثنين باثنين وللأعمام اثنان فى اثنين باربعة لكل واحد منهم واحد
وكزوج وست أخوات لأبوين فأصلها ستة وتعول الى سبعة فللزوج النصف اثنان وللأخوات ثلثان أربعة لاتنقسم عليهن وبين رؤسهن وسهامهن توافق بالنصف فاضرب وفق الرؤس ثلاثة فى أصل المسألة بعولها وهو سبعة يكون الحاصل أحدا وعشرين ومنها تصح فللزوج ثلاثة فى ثلاثة بتسعة وللأخوات أربعة فى ثلاثة باثنى عشر لكل واحدة منهن اثنان
ومثال التباين كبنت وثلاثة أعمام فأصلها اثنان للبنت النصف واحد يبقى واحد على ثلاثة اعمام لاينقسم عليهم وبين رؤسهم وسهامهم تباين فاضرب جميع الرؤس ثلاثة فى أصل المسألة اثنين يكون الحاصل ستة ومنها تصح فللبنت واحد فى ثلاثة بثلاثة وللاعمام لكل واحد منهم واحد
وكزوج وخمس أخوات لأبوين فأصلها ستة وتعول الى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللأخوات ثلثان أربعة لاتنقسم عليهن وبين رؤسهن وسهامهن تباين فاضرب جميع الرؤس خمسة فى أصل المسألة بعولها وهو سبعة يكون الحاصل خمسة وثلاثين ومنها تصح فللزوج ثلاثة فى خمسة بخمسة عشر وللأخوات أربعة فى خمسة بعشرين لكل واحدة منهن أربعة

الإنكسار على فريقين

إذا كان الإنكسار على فريقين فانظر بين كل فريق وسهامه بالتوافق والتباين وحينئذ فاما ان يوافق كل من الفريقين سهامه واما ان يباين كل منهما سهامه وأما ان يوافق فريق سهامه ويباين الآخر سهامه فهذه ثلاثة احوال فاحفظ فيها المباين بتمامه ووفق الموافق ثم انظر بين المحفوظين بالنسب الأربع فان تماثلا فاضرب احدهما فى أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة فما حصل تصح منه المسألة وان تداخلا فاضرب اكبرهما فى أصل المسألة أو عولها ان كانت عائلة فما حصل تصح منه المسألة وان توافقا فاضرب وفق احدهما فى كامل الآخر فما حصل اضربه فى أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة فما حصل تصح منه المسألة وان تباينا فاضرب احدهما فى الآخر فما حصل اضربه فى أصل المسألة أو عولها ان كانت عائلة فما حصل تصح منه المسألة
والمضروب فى أصل المسألة أو عولها ان كانت عائلة يسمى جزء السهم وكل من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فى جزء السهم
فيحصل اثنتا عشرة صورة حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال فى النسب الأربع ولنمثل للكل
ففى ثلاثة اخوة لأم وثلاثة اعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ثلاثة للمماثلة فى المباينة وتصح من تسعة فلثلاثة اخوة لأم واحد فى ثلاثة بثلاثة لكل واحد منهم واحد ولثلاثة اعمام اثنان فى ثلاثة بستة لكل واحد منهم اثنان
  وفى زوجتين وثمانية أعمام أصلها أربعة وجزء سهمها ثمانية للمداخلة فى المباينة وتصح من اثنين وثلاثين فللزوجتين واحد فى ثمانية بثمانية لكل واحدة أربعة وللأعمام ثلاثة فى ثمانية بأربعة وعشرين لكل واحد ثلاثة
وفى أربع جدات وستة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها اثنا عشر للموافقة فى المباينة وتصح من اثنين وسبعين فللجدات واحد فى اثنى عشر باثنى عشر لكل واحدة ثلاثة وللأعمام خمسة فى اثنى عشر بستين لكل واحدة عشرة
وفى أربع زوجات وخمسة بنين أصلها ثمانية وجزء سهمها عشرون للمباينة فى المباينة وتصح من مائة وستين فللزوجات واحد فى عشرين بعشرين لكل واحدة خمسة وللبنين سبعة فى عشرين بمائة واربعين لكل واحد ثمانية وعشرين
 وفى أم وأربعة اخوة لأم وثمان اخوات لأب اصلها ستة وتعول لسبعة وجزء سهمها اثنان للمماثلة فى الموافقة وتصح من أربعة عشر فللأم واحد فى اثنين باثنين وللاخوة لأم اثنان فى اثنين بأربعة لكل واحد منهم واحد وللأخوات لأب أربعة فى اثنين بثمانية لكل واحدة منهن واحد
وفى أم وثمانية اخوة لأم وثمان اخوات لأب اصلها ستة وتعول لسبعة وجزء سهمها اربعة للمداخلة فى الموافقة وتصح من ثمانية وعشرين فللأم واحد فى اربعة باربعة وللإخوة لأم اثنان فى اربعة بثمانية وللأخوات لأب اربعة فى اربعة بستة عشر
وفى أم وثمانية اخوة لأم واربعة وعشرين اخوات لأب أصلها ستة وتعول لسبعة وجزء سهمها اثنا عشر للموافقة فى الموافقة وتصح من اربعة وثمانين فللأم واحد فى اثنى عشر باثنى عشر وللاخوة لأم اثنان فى اثنى عشر بأربعة وعشرين وللأخوات لأب اربعة فى اثنى عشر بثمانية واربعين
وفى زوج  و أربعة اخوة لأم واثنتى عشرة اخوات لأب اصلها ستة وتعول لتسعة وجزء سهمها ستة للمباينة فى الموافقة وتصح من أربعة وخمسين فللزوج ثلاثة فى ستة بثمانية عشر وللاخوة لأم اثنان فى ستة باثنى عشر وللاخوات لأب أربعة فى ستة بأربعة وعشرين
وفى زوجة واربعة جدات وعمين اصلها اثناعشر وجزء سهمها اثنان للمماثلة فى مباينة فريق وموافقة الآخر وتصح من اربعة وعشرين فللزوجة ثلاثة فى اثنين بستة وللجدات اثنان فى اثنين بأربعة وللعمين سبعة فى اثنين بأربعة عشر
وفى أم وأربعة اخوة لأم وعشرة أعمام اصلها ستة وجزء سهمها عشرة للمذاخلة فى مباينة فريق وموافقة الآخر وتصح من ستين فللأم واحد فى عشرة بعشرة وللاخوة لأم اثنان فى عشرة بعشرين وللأعمام ثلاثة فى عشرة بثلاثين
  وفى أم وعشرين اخوة لأم وخمسة وعشرين اعماما اصلها ستة وجزء سهمها خمسون للموافقة فى مباينة فريق وموافقة الآخر وتصح من ثلثمائة فللأم واحد فى خمسين بخمسين وللإخوة لأم اثنان فى خمسين بمائة وللأعمام ثلاثة فى خمسين بمائة وخمسين
وفى أم وأربعة اخوة لأم وسبعة اعمام اصلها ستة وجزء سهمها اربعة عشر للمباينة فى مباينة فريق وموافقة الآخر وتصح من اربعة وثمانين فللأم واحد فى اربعة عشر بأربعة عشر وللأخوة لأم اثنان فى اربعة عشر بثمانية وعشرين وللأعمام ثلاثة فى اربعة عشر باثنين واربعين

الإنكسار على ثلاثة فرق

اذا كان الإنكسار على ثلاثة فرق فانظر بين كل فريق وسهامه بالتوافق والتباين وحينئذ فاما ان تباين السهام الفرق الثلاثة او توافقها او توافق فريقين وتباين الآخر او تباين فريقين وتوافق الآخر فهذه اربعة احوال فاحفظ المباين بتمامه ووفق الموافق ثم انظر بين المحفوظ الاول والمحفوظ الثانى بالنسب الاربع فخذ احدهما ان تماثلا واكبرهما ان تداخلا وحاصل ضرب وفق احدهما فى كامل الآخر ان توافقا وحاصل ضرب احدهما فى الآخر ان تباينا ثم انظر بين ما اخذته والمحفوظ الثالث بالنسب الاربع ايضا فخذ احدهما ان تماثلا واكبرهما ان تداخلا وحاصل ضرب وفق احدهما فى كامل الآخر ان توافقا وحاصل ضرب احدهما فى الاخر ان تباينا ويسمى هذا المأخوذ جزء السهم فاضربه فى اصل المسألة او عولها ان كانت عائلة فما حصل تصح منه المسألة وكل من له شيء من اصل المسألة اخذه مضروبا فى جزء السهم
ففى اربع جدات وست عشرة اخوة لأم واربعين اخوات لأب اصلها ستة وتعول لسبعة وجزء سهمها اربعون للمداخلة ثم الموافقة وتصح من مائتين وثمانين فللجدات واحد فى اربعين باربعين ولكل واحدة منهن عشرة وللإخوة لأم اثنان فى اربعين بثمانين ولكل واحد منهم خمسة وللأخوات لأب اربعة فى اربعين بمائة وستين ولكل واحدة منهن اربعة
ويقاس على المذكور الإنكسار على اربعة فرق كزوجتين وثمان جدات واربعين اخوة لأم وثلاث اخوات لأب اصلها اثنا عشر وتعول لسبعة عشر وجزء سهمها ستون للمداخلة ثم الموافقة ثم المباينة وتصح من الف وعشرين فللزوجتين ثلاثة فى ستين بمائة وثمانين ولكل واحدة منهما تسعون وللجدات اثنان فى ستين بمائة وعشرين ولكل واحدة منهن خمسة عشر وللاخوة لأم اربعة فى ستين بمائتين واربعين ولكل واحد منهم ستة وللاخوات لأب ثمانية فى ستين باربعمائة وثمانين ولكل واحدة منهن مائة وستون

المناسخات

المناسخة هى أن يموت انسان فلم تقسم تركته حتى يموت احد ورثته
فاذا مات انسان عن ورثة ثم مات احدهم قبل القسمة فصحح لكل ميت مسألة فان انقسمت سهام الميت الثانى من المسألة الاولى على مسألته فالجامعة للمسألتين مصحح المسألة الاولى مثاله ماتت امرأة عن زوج وأم وعم ثم ماتت الزوج عن ابن وبنت فأصل مسألة الميت الاول من ستة ومنها تصح للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللعم الباقى واحد وأصل مسألة الميت الثانى من ثلاثة ومنها تصح للإبن اثنان وللبنت واحد وسهام الميت الثانى من المسألة الاولى ثلاثة وهى منقسمة على مسألته فتكون الجامعة للمسألتين من ستة مصحح المسألة الاولى
اما اذا لم تنقسم سهام الميت الثانى من المسألة الاولى على مسألته فان كان بينهما توافق فاضرب وفق الثانية فى جميع الاولى وان كان بينهما تباين فاضرب جميع الثانية فى جميع الاولى فما حصل تكون منه الجامعة للمسألتين فمن له شيء من الاولى اخذه مضروبا فى وفق الثانية فى التوافق وفى جميعها فى التباين ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا فى وفق سهام الميت الثانى من الاولى فى التوافق وفى جميعها فى التباين
مثال التوافق ماتت امرأة عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن ابن واربع بنات فأصل مسألة الميت الاول من ستة ومنها تصح للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللعم الباقى واحد وأصل مسألة الميت الثانى من ستة وسهامه من المسألة الاولى ثلاثة لاتنقسم على مسألته وبينهما توافق بالثلث فاضرب وفق الثانية اثنين فى جميع الاولى ستة يكون الحاصل اثنا عشر وهى الجامعة للمسألتين فللأم اثنان باربعة وللعم واحد فى اثنين باثنين وللإبن اثنان فى واحد باثنين وللبنات اربعة فى واحد باربعة
مثال التباين ماتت امرأة عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن ابن وثلاث بنات وسهامه من المسألة الاولى ثلاثة لاتنقسم على مسألته بل بينهما تباين فاضرب جميع الثانية خمسة فى الاولى ستة يكون الحاصل ثلاثين وهى الجامعة للمسألتين فللأم اثنان فى خمسة بعشرة وللعم واحد فى خمسة بخمسة وللإبن اثنان فى ثلاثة بستة وللبنات ثلاثة فى ثلاثة بتسعة

ميراث الخنثى المشكل

وهو آدمى له آلة الرجل وآلة المرأة اوله ثقبة لاتشبه واحدة منهما
فاذا كان فى الورثة خنثى مشكل اى لم يتضح بذكورة ولا بأنوثة فيعامل هو ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى وأنوثته فمن لايرث باحدهما لايعطى شيئا ومن اختلف نصيبه بهما يعطى نصيبه الأقل ومن لم يختلف نصيبه بهما يعطى نصيبه كاملا ويوفق الباقى الى اتضاح حال المشكل فيعمل بحسبه او الى ان يصطلحوا
وكيفية حساب الخنثى ان تصحح المسألة بتقدير ذكورته فقط وبتقدير أنوثته فقط ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الاربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل من المسألتين فما حصل هو الجامعة للمسألتين فتنقسم على كل من المسألتين فما خرج فهو جزء السهم لكل من المسألتين فاذا ضربت نصيب كل وارث من كل من المسألتين فى جزء سهمه يظهر لكل وارث الأقل فيعطاه ويواقف الباقى
ففى زوجة وولد خنثى وعم مسألة الذكورة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللولد الباقى ولاشيء للعم ومسألة الأنوثة من ثمانية ايضا للزوجة الثمن واحد وللولد النصف اربعة وللعم الباقى ثلاثة وبين المسألتين تماثل فخذ احداهما وتصير الجامعة ثمانية فاذا قسمتها على كل من المسألتين يخرج جزء السهم واحد فللزوجة واحد فى واحد بواحد سواء كانت من مسألة الذكورة او من مسألة الأنوثة فتعطى واحدا اذ لا أقل لها من النصيبين وللخنثى من مسألت الذكورة سبعة فى واحد بسبعة وله من مسألة الأنوثة اربعة فى واحد باربعة فيعطى اربعة لانها أقل النصيبين وللعم من مسألة الأنوثة ثلاثة فى واحد بثلاثة ولاشيء له من مسألة الذكورة فلا يعطى شيئا ويقف الثلاثة فان اتضح الخنثى بالذكورة اخذها وان اتضح بالأنوثة اخذها العم
وفى أم وولد أب خنثى وعم مسألة الذكورة من ثلاثة ومسألة الأنوثة من ستة وبين المسألتين تداخل فالجامعة ستة اكبرهما فاذا قسمتها الى الثلاثة التى هى المسألة الاولى يخرج جزء السهم اثنان واذا قسمتها الى الستة التى هى المسألة الثانية يخرج جزء السهم واحد فللأم مسألة الذكورة واحد فى اثنين باثنين ولها من مسألة الأنوثة اثنان فى واحد باثنين فتعطى اثنين اذ لا أقل لها من النصيبين وللخنثى من مسألة الذكورة اثنان فى اثنين باربعة وله من مسألة الأنوثة ثلاثة فى واحد بثلاثة فيعطى ثلاثة لأنها أقل النصيبين وللعم من مسألة الأنوثة واحد فى واحد بواحد ولا شيء له من مسألة الذكورة فلا يعطى شيئا ويوقف الواحد فان اتضح الخنثى بالذكورة اخذه وان اتضح بالأنوثة اخذه العم
وفى زوج وأم وولد اب خنثى مسألة الذكورة من ستة ومسألة الأنوثة اصلها ستة وتعول الى ثمانية وبين المسألتين توافق بالنصف فيضرب وفق احداهما فى كامل الاخرى فحاصل الضرب اربعة وعشرون وهو الجامعة فاذا قسمتها على الستة التى هى المسألة الاولى يخرج جزء السهم اربعة واذا قسمتها على الثمانية التى هى المسألة الثانية يخرج جزء السهم ثلاثة فللزوج من مسألة الذكورة ثلاثة فى اربعة باثنى عشر وله من مسألة الأنوثة ثلاثة فى ثلاثة بتسعة فيعطى تسعة لأنها اقل النضيبين وللأم من مسألة الذكورة اثنان فى اربعة بثمانية ولها من مسألة الأنوثة اثنان فى ثلاثة بستة فتعطى ستة لأنها أقل النصيبين وللخنثى من مسألة الذكورة واحد فى اربعة باربعة وله من مسألة الأنوثة ثلاثة فى ثلاثة بتسعة فيعطى اربعة لأنها أقل النصيبين ويوقف الخمسة فان اتضح الخنثى بالأنوثة اخذها وان اتضح بالذكورة رد ثلاثة للزوج واثنان للأم
وفى ابن وولد خنثى مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من ثلاثة وبين المسألتين تباين فتضرب احداهما فى الاخرى يحصل ستة وهى الجامعة فاذا قسمتها على مسألة الذكورة اثنين يخرج جزء السهم ثلاثة واذا قسمتها على مسألة الأنوثة ثلاثة يخرج جزء السهم اثنان فللإبن من مسألة الذكورة واحد فى ثلاثة بثلاثة وله من مسألة الأنوثة اثنان فى اثنين باربعة فيعطى ثلاثة لانها اقل النصيبين وللخنثى من مسألة الذكورة واحد فى ثلاثة بثلاثة ومن مسألة الأنوثة واحد فى اثنين باثنين فيعطى اثنين لانهما اقل النصيبين ويوقف الواحد فان اتضح الخنثى بالذكورة اخذه وان اتضح بالأنوثة اخذه الإبن

ميراث المفقود

المفقود هو من غاب عن وطنه وطالت غيبة وانقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى أحيّ هو او ميت
فاذا كان من جملة الورثة مفقود فيعامل كل من الورثة الحاضرين بالاضر فى حقه من حياة المفقود وموته فمن لا يرث باحدهما لا يعطى شيئا ومن اختلف نضيبه بهما يعطى الاقل ومن لم يختلف نصيبه بهما يعطى كاملا ويوقف المال كله او الباقى حتى يظهر الحال بحياته او موته او يحكم القاضى بموته اجتهادا
وكيفية حساب المفقود ان تصحح مسألة لحياته ومسألة لموته ثم تنظر بين المسألتين بالنسب الاربع وتحصل اقل عدد ينقسم على كل من المسألتين فما حصل هو الجامعة للمسألتين فتقسم على كل من المسألتين فما خرج هو جوء السهم لكل من المسالتين فاذا ضربت نصيب كل وارث من كل من المسالتين فى جزء سهمه يظهر لكل وارث الاقل فيعطاه ويوقف المشكوك فيه
ففى زوج وأم واخت لأب واخ لأبوين مفقود مسألة الحياة من ستة ومسألة الموت اصلها من ستة وتعول لثمانية وبين المسألتين تواقف بالنصف فيضرب وفق احداهما فى كامل الاخرى يحصل اربعة وعشرون وهى الجامعة للمسألتين فاذا قسمتها على الستة التى هى المسألة الاولى يخرج جزء السهم اربعة واذا قسمتها على الثمانية التى هى المسألة الثانية يحصل جزء السهم ثلاثة فللزوج من مسألة الحياة ثلاثة فى اربعة باثنى عشر ومن مسألة الموت ثلاثة فى ثلاثة بتسعة فيعطى تسعة لأنها أقل النصيبين وللأم من مسألة الحياة واحد فى اربعة باربعة ومن مسألة الموت اثنان فى ثلاثة بستة فتعطى اربعة لأنها أقل النصيبين وللأخت لأب من مسألة الموت ثلاثة فى ثلاثة بتسعة ولا شيء لها من مسألة الحياة فلا تعطى شيئا ويوقف الباقى وهو احد عشر الى البيان فان بانت حياة المفقود كان له منه ثمانية وللزوج ثلاثة ومع الأم حقها وان بان موته كان للأم منه اثنان وللأخت لأب تسعة ومع الزوج حقه     

ميراث الحمل

فاذا كان من جملة الورثة حمل فيعامل كل من الورثة الموجودين بالاضر فى حقه من موت الحمل وحياته وذكورته وأنوثته وانفراده وتعدده فمن لا يرث باحد التقادير لا يعطى شيئا ومن اختلف نصيبه بكل تقدير وهو مقدر يعطى الأقل وان كان غير مقدر فلا يعطى شيئا ومن لم يختلف نصيبه بكل تقدير يعطى كاملا ويوقف المشكوك فيه الى وضع الحمل او يبين ان لا حمل
وكيفية حساب الحمل ان تصحح مسألة لموته ثم لذكورته ثم لكونه انثى واحدة ثم لكونه انثى متعددة ثم تنظر بين المسائل بالنسب الاربع وتحصل اقل عدد ينقسم على كل من المسائل فما حصل هو الجامعة لتلك المسائل فتقسم على كل مسألة فخارج القسمة هو جزء سهم تلك المسألة فاذا ضربت نصيب كل وارث من كل مسألة فى جزء سهمها يظهر لكل وارث الاقل فيعطاه ويوقف المشكوك فيه
ففى زوجة حامل وابوين اصلها من اربعة ان قدر الحمل ميتا ومن اربعة وعشرين ان قدر ذكرا او انثى واحدة ومن سبعة وعشرين بعول ان قدر انثى متعددة والاولى داخلة فى الثانية فخذ الثانية لانها اكبر العددين وبين الثانية والثالثة تماثل فخذ احد العددين وبينه وبين الرابعة توافق بالثلث فيضرب وفق احداهما فى كامل الاخرى يحصل مائتان وستة عشر وهى الجامعة فاذا قسمتها على الاربعة التى هى المسألة الاولى يخرج جزء السهم اربعة وخمسون واذا قسمتها على الاربعة والعشرين التى هى المسألة الثانية والثالثة يخرج جزء السهم تسعة واذا قسمتها على السبعة والعشرين يخرج جزء السهم ثمانية فللزوجة واحد من اربعة فى اربعة وخمسين باربعة وخمسين ولها ثلاثة من اربعة وعشرين فى تسعة بسبعة وعشرين ولها ثلاثة من اربعة وعشرين فى ثمانية باربعة وعشرين فتعطى اربعة وعشرين وللأم واحد من اربعة فى اربعة وخمسين باربعة وخمسين ولها اربعة من اربعة وعشرين فى تسعة بستة وثلاثين ولها اربعة من سبعة وعشرين فى ثمانية باثنين وثلاثين فتعطى اثنين وثلاثين وللأب اثنان من اربعة فى اربعة وخمسين بمائة وثمانية وله اربعة من اربعة وعشرين فى تسعة بستة وثلاثين وله خمسة من اربعة وعشرين فى تسعة بخمسة واربعين وله اربعة من سبعة وعشرين فى ثمانية باثنين وثلاثين فيعطى اثنين وثلاثين ويوقف الباقى وهو مائة وثمانية وعشرون فان وضعته الزوجة ميتا اخذت من الباقى ثلاثين ليكمل لها اربعة وخمسون ورد للأم اثنان وعشرون ليكمل لها اربعة وخمسون ورد للأب ستة وسبعون ليكمل له مائة وثمانية وان ظهر ذكرا اخذ مائة وسبعة عشر ورد للزوجة ثلاثة ليكمل لها سبعة وعشرون ورد للأم اربعة ليكمل لها ستة وثلاثون ورد للأب اربعة ايضا وان ظهر انثى واحدة اخذت مائة وثمانية ورد للزوجة ثلاثة ليكمل لها سبعة وعشرون ورد للأم اربعة ليكمل لها ستة وثلاثون ورد للأب ثلاثة عشر ليكمل له خمسة واربعون وان ظهر انثى متعددة اخذت الباقى كله

ميراث الغرقى ونحوهم

اذا مات متوارثان بغرق او هدم او حريق او نازل ولم يعلم سبق موت احدهما فلا يتوارثان بل تكون تركة كل منهما لباقى ورثته وكأن لا قرابة بينهما ولا غيرها من اسباب الارث
(فائدة) لو مات متوارثان عند الزوال مثلا فى يوم واحد وكان احدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذى مات بالمغرب من الذى مات بالمشرق لان الشمس تطلع وتزول وتغرب فى المشرق قبل المغرب فالمشرقى مات قبل المغربى جزماد

مسائل الرد

وهو ضد العول قال فى الاعانة وافتى المتأخرون اذا لم ينتظم بيت المال بالرد على اهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم فان لم يكونوا صرف الى ذوى الأرحام انتهى
ومسائل الرد قسمان قسم لا يكون فيه احد الزوجين وقسم يكون فيه احدهما

القسم الاول

فان لم يكن فى المسألة احد الزوجين فان كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم او جدة او بنت او بنت ابن او اخت فله كل المال فرضا وردا
وان كان من يرد عليه صنفا واحدا كالجدات والبنات وبنات الإبن والاخوات فاصل مسألة الرد عدد رؤسهم
وان كان من يرد عليه صنفين فاكثر فاعرف اصل مسألتهم ثم جمعت فروضهم فالمجتمع منها اصل لمسألة الرد واسقط الباقى من اصل مسألة تلك الفروض كأنه لم يكن كبنت وبنت الإبن فللبنت النصف ولبنت الإبن السدس فاذا جمعت فروضهما من اصل المسألة لتلك الفروض كانت اربعة فهى اصل لمسألة الرد فتجعل مسألة الرد من اربعة فللبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنت الإبن واحد فرضا وردا

القسم الثانى

فان كان فى المسألة احد الزوجين فخذ له فرضه من مخرج فرض الزوجية وهو واحد من اثنين او اربعة او ثمانية ثم ان كان من يرد عليه شخصا واحدا او صنفا واحدا فأصل مسألة الرد هو مخرج فرض الزوجية فأحد الزوجين يأخذ فرضه والباقى لذلك الشخص او لذلك الصنف كزوجة وبنت او زوج وام او زوج وثلاث بنات وان كان من يرد عليه صنفين فاكثر فاعمل مسألتين مسألة الزوجية من مخرج فرضها ومسألة الرد للباقين من الورثة بان جمعت فروضهم من مسألتهم فان انقسم الباقى من مسألة الزوجية على مسألة الرد فمخرج فرض الزوجية هى الجامعة لمسألتى الزوجية والرد فاحد الزوجين يأخذ فرضه ويقسم الباقى على من يرد عليه كزوجة وام واخوين لأم فمسألة الزوجية من اربعة للزوجة منها واحد والباقى ثلاثة وهى منقسمة على مسألة الرد لانها من ثلاثة فتصير الجامعة مخرج فرض الزوجية وهو اربعة فللزوجة واحد وللأم واحد وللأخوين لأم اثنان
وان لم ينقسم الباقى من مسألة الزوجية على مسألة الرد فاضرب جميع مسألة الرد فى جميع مسألة الزوجية فما حصل هو الجامعة لمسألتى الزوجية والرد فمن له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا فى مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا فى الباقى من مسألة الزوجية
مثال ذلك زوجة وجدة واخ لام مسألة الزوجية من اربعة للزوجة واحد والباقى ثلاثة ومسألة الرد من اثنين واحد للجدة وواحد للأخ لام فاضرب جميع مسألة الرد اثنين فى جميع مخرج فرض الزوجية اربعة يحصل ثمانية وهى الجامعة فللزوجة واحد فى اثنين باثنين ولكل من الجدة والاخ لام واحد فى ثلاثة بثلاثة

قسمة التركة

قسمة التركات هى ثمرة المقصودة من هذا الفن وما تقدم من تأصيل المسائل وتصحيحها انما هو وسيلة لها
وفى قسمة التركة اوجه كثيرة اشهرها ان تضرب نصيب كل وارث من مصحح المسألة فى التركة فما حصل اقسمه على مصحح المسألة يخرج ما لذلك الوارث مثال ذلك زوج وام وشقيقة وترك الميت مائة الف ربية (Rp.100.000)  فأصل المسألة ستة وتعول لثمانية ومنها تصح فاضرب ثلاثة للزوج فى جملة عدد التركة مائة الف تحصل ثلاثمائة آلاف اقسمها على مصحح المسألة ثمانية يخرج نصيب الزوج وذلك(Rp.37.500) وكذا للشقيقة واضرب اثنين للأم فى عدد التركة مائة الف تحصل مائتا آلاف اقسمها على مصحح المسألة ثمانية يخرج نصيب الأم (Rp.25.000)   
وليكن هذا آخر الكلام فى هذه الرسالة والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على خير الانام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الامم
وقد تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وأسأله سبحانه وتعالى ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم وان يعم النفع بها لجميع المسلمين والمأمول ممن طلع على هذه الرســـالة من اهل المعرفة ان يصلح ما هو متعين الخطاء الى ما هو الحق والصواب وله على ذلك من الله الاجر والثواب وليس لى الا الجمع والاختصار واستغفر الله واتوب اليه من جميع الاوزار انه الكـــريم الغفار وصـلى الله على سيّدنا محمد وآلـــه وصحــــبه وسلم  والحــمد لله رب العالمين

No comments:

http://www.piss-ktb.com/

Silahkan copy dan sebarkan code Widget Islamuna Search Engine di bawah pada blog dan website anda :
Islamuna
Islamuna Search Engine

Beranda | Qiblat | Jadwal Shalat | Almanak | Waris | Widget | Pustaka Copyright © Islamuna Network 2013.
 
back to top